الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

133

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)

يرد عندنا على البنت والأبوين بنسبة سهامهم ، وغيرنا من فقهاء المسلمين يروثونه الأخ والعم وهم العصبة ، نعم لا رد عندنا على زوج أو زوجة كما لا نقص عليهما ، أما إذا عالت الفريضة وزادت على المال كالمثال المتقدم فالنقص يدخل على البنت أو البنات والأخت والأخوات دون الزوجة وغيرهما ( الضابطة ) أن كل ما أنزله اللّه من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص ومن لم يكن له إلّا فرض واحد كان عليه النقص وله الرد أما الأب ففي دخول النقص عليه وعدمه خلاف أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع . وللإمامية على نفي العول والتعصيب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مدونة في مواضعها من الكتب المبسوطة ، ومما انفردوا به من أحكام المواريث ( الحبوة ) للولد الأكبر فإنهم يخصونه بثياب أبيه وملابسه ومصحفه وخاتمه زائدا على حصته من الميراث على تفاصيل وشروط مذكورة في بابها . وانفردوا أيضا بحرمان الزوجة من العقار ورقبة الأرض عينا وقيمة ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة فتعطى الثمن أو الربع مع قيمة تلك الأعيان ، كل ذلك لأخبار وردت عن أئمتهم سلام اللّه عليهم ، والأئمّة يروونها عن جدهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . فهذه مهمات المسائل الخلافية في الإرث وما عدا ذلك